الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 11
يتولى ادارة المعهد الوطنى للاسعار مجلس للادارة ، مكون على الوجه التالي :
ممثل لوزارة التجارة ، رئيسا ، ممثل لوزارة الدولة المكلفة بالنقل .
ممثل لوزارة الداخلية ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ممثل لوزارة الاشغال العمومية والبناء ،
- ممثل لوزارة الصناعة والطاقة ، ممثل لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ،
- ممثل لوزارة السياحة ، ممثل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل لوزارة المالية ، ممثلان لكتابة الدولة للتخطيط ، ممثل للحزب ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين .