أمر رقم 70-9
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
أمر رقم 70-9 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة واعمال الفنادق « سوناتور » •. 116
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 9
تجتمع اللجنة مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر وكلما تطلبت مصلحة الشركة ذلك وبناء على دعوة من رئيسها .
ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب سلطة الوصاية أو ثلث الاعضاء أو المدير العام • يمضى الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تسجل في دفتر خاص و ترسل نسخة منها الى سلطة الوصاية يتطلب حضور ثلثى أعضاء اللجنة لكى تعتبر الاجتماعات صحيحة .