الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 8
تحدث لجنة للتوجيه لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته ..
وتتكون من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة ، بصفته رئيس ، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ، ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط ، ممثل عن وزير الداخلية ، عضو منتخب من قبل مستخدمي الشركة ..
يقوم المدير العام للشركة بمهام كتابة اللجنة ، ويحضر الجلسات مع مندوب للحسابات معين من قبل الوزير المكلف بالمالية ويكون لهما صوتان استشاريان ..
يمكن للجنة التوجيه ان تأخذ رأى كل من يستطيع افادتها فيما يتعلق بمداولاتها .