أمر رقم 70-9
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
أمر رقم 70-9 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة واعمال الفنادق « سوناتور » •. 116
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 7
يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المتعلقة بهدفها مع الاحتفاظ بالأحكام المتعلقة بوصاية الدولة على الشركة المذكورة .
وللمدير العام اذا اقتضت مصلحة الشركة - ان يفوض جزء من سلطاته لواحد أو لمجموعة من اعوانه ويجب ان يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالسياحة .