الباب الثاني — الهدف
المادة 4
تهدف الشركة الى :
استغلال جميع المنشآت والوحدات الخاصة بالسياحة التابعة للقطاع العام والتى اسند اليها تسييرها من قبل الوزير المكلف بالسياحة ..
وتكلف في هذا الصدد خاصة ب :
تنسيق ومراقبة سير المنشآت والوحدات السياحية الموضوعة تحت مسؤوليتها وتحديد كيفيات تسييرها وتنصيب اجهزتها والقيام بأية دارسة تتعلق بقيمتها وانتاجها .
القيام بالخدمات العامة والمشتركة بين جميع النشآت
- والوحدات السياحية الموضوعة تحت مسؤوليتها وخاصة فيما يتعلق بتسويق اداء الخدمات والعمليات السياحية المرتبطة بها وكذا بابقاء املاك الشركة العقارية والمنقولة على حالتها القيام بجميع دراسات السوق اللازمة لتطبيق سياسية - توسيع الشركة ..
تنفيذ جميع اشغال التجديد والتجهيز والتوسيع في اطار صلاحياتها وتحرير كل الوثائق اللازمة لاستشارة البنائين والموردين والمقاولين والقيام بجميع الطلبات المتعلقة بالاشغال و تأمين جميع اللوازم اكتساب واستغلال وتسجيل كل رخصة أو نموذج أو - طريقة صناعية لها علاقة بهدفها • جمع التموينات اللازمة لاستغلال المنشآت والوحدات السياحية للشركة • انجاز جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المتعلقة بهدفها مباشرة والتي من شأنها ان تيسر تنميتها وذلك في القطر الجزائرى أو خارجه وفي حدود صلاحيتها