الباب السابع — أحكام عامة
المادة 2
يكلف وزير الدولة المكلف بالتقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 - يناير سنة 1970 ..
يناير سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام لشركة العمل الجوى - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68 65 المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1388 الموافق 8 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث شركة العمل الجوى ولا سيما المادة 7 منه 6 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ذي القعدة عام
- 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن انهاء مهام هواري بومدين