أمر رقم 70-9
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
أمر رقم 70-9 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة واعمال الفنادق « سوناتور » •. 116
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 16
يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية حسابا ختاميا وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والارباح لترسل الى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسياحة للمصادقة عليها . ويضع المدير العام أيضا تقريرا عاما عن سير الشركة أثناء السنة المالية المنصرمة ويرسله بعد استشارة لجنة التوجيه الى سلطة الوصاية .