أمر رقم 70-9
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
أمر رقم 70-9 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة واعمال الفنادق « سوناتور » •. 116
الباب الخامس — الوصاية
المادة 12
تجعل الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة الذى يصادق بالخصوص على :
- التوجيه العام للشركة ،
- القانون الأساسي للمستخدمين والنظام الداخلي للشركة ،
- التعيين في الوظائف العليا للشركة تخصيص الارباح طبقا للتشريع النافذ ،
- القروض المتوسطة والطويلة الاجل ،
- احداث وحدات سياحية غير أن النظام الداخلى للشركة ونظام أجور المستخدمين وعقد القروض اللازمة تخضع لمصادقة مشتركة من قبل الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية ..