الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 11
يقوم المدير العام ، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في البابين الخامس والسادس من هذا القانون الاساسي بالمهام التالية :
يمثل الشركة لدى الغير ، يقوم بالدعاوى أمام المحاكم ، يعد ميزانية الايرادات والمصروفات المستقبلة للشركة ،
- يحرر الميزانية وحسابات الاستغلال والخسائر والارباح ، يقترح نظام الشركة الداخلى والقانون الاساسي للمستخدمين ، يقترح احداث وحدات سياحية ، يوقع ويقبل ويظهر ويوفى جميع الأوراق المالية والشيكات ويفتح ويسير جميع الحسابات المصرفية ويتسلم كل مبلغ ويقوم بكل سحب ويعطى الايصالات وبراءات الذمة ،
- يبرم جميع القروض .
يحرر تقريرا عاما عن سير الشركة ، ينجز بصفة عامة كل عمليات التسيير العادي ..