الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 10
تتابع لجنة التوجيه نشاط الشركة وتطلع على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص الامور التالية :
- الوسائل التي يمكن استعمالها من قبل الشركة في اطار توجيهات الوزير المكلف بالسياحة 6
- ميزانية الايرادات والمصروفات المستقبلة ،
- - برنامج توظيف الاموال السنوى أو لعدة سنوات ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ه
- القروض المتوسطة والطويلة الاجل ،
- اقتراحات الزيادة أو التخفيض في رأس مال الشركة ،
- امتلاك وبيع وتأجير العقارات اللازمة لنشاطها ، احداث وحدات سياحية ،
- حسابات الاستغلال وميزانية الشركة .
- تخصيص الارباح وفقا للقوانين النافذة ،
- القانون الاساسي للمستخدمين ونظام الاجور ، النظام الداخلي للشركة ..