أمر رقم 70-87
· ج.ر عدد 106 لسنة 1970
أمر رقم 70-87 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 الفلاحي على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير • 1600
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 5
يجتمع مجلس الادارة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه ويجوز له أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من مدير المدرسة أو من سلطة الوصاية أو من ثلث الأعضاء .
ويحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويوقع على المحاضر مع كاتب الجلسة .
ان الدعوات المصحوبة بجدول الأعمال توجه الى أعضاء مجلس الادارة في أجل ثمانية أيام على الأقل قبل الاجتماع •