الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 4
يتألف مجلس ادارة المدرسة الوطنية للطب البيطرى من :
- شخصية يعينها وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، رئيساً ، ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ممثل لوزير الصحة العمومية ، ممثل لوزير المالية ، ممثل للوزير المكلف بالتخطيط ،
- رئيس المجلس الأعلى للبحث العلمي أو ممثله ، مدير جامعة الجزائر أو ممثله ، مدير المعهد الوطنى الزراعي أو ممثله
- عميد كلية العلوم بجامعة الجزائر أو ممثله 6 عميد كلية الطب والصيدلة بجامعة الجزائر أو ممثله ،
- رئيس اللجنة الوطنية لحفظ الصحة العمومية أو ممثله 6 ثلاث شخصيات مختارة نظراً لاختصاصهم أو للاهتمام الذي يولونه المسائل الصحة الحيوانية ، ممثلين اثنين لأساتذة التعليم بالمدرسة ، ممثل لتلاميذ المدرسة .
يحضر مدير المدرسة وقيمها اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري .
يجوز لمجلس الادارة أن يدعو للاستشارة كل شخص يراه لازماً .
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة أعوام بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى وتنتهى وكالة الأعضاء الذين عينوا نظراً لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف واذا أصبح منصب شاغراً لأي سبب كان فيتمم العضو المعين مدة وكالة سلفه .