الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 3
تلغى المادة 56 من الأمر رقم 66-183 66 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار إليه أعلاه ، وتعوض بالأحكام التالية :
فيما يتعلق بحساب الراتب ، ينقص سلفاً الجزء من معدل العجز الذى لا يتجاوز 50 % الى النصف ويزاد في الجزء الذي يتجاوز 50 % النصف .. 1600 الجريدة الرسمية وفى حالة ما اذا كان العجز الدائم كليا ويضطر المصاب الى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية ، فان مبلغ الراتب المحسوب كما هو مذكور في المقطع السابق يزاد فيه 40 % • ولا يجوز بحال أن تكون هذه الزيادة ناقصة عن مبلغ بحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية »