أمر رقم 70-87
· ج.ر عدد 106 لسنة 1970
أمر رقم 70-87 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 الفلاحي على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير • 1600
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 2
تلغى المادة 51 من الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وتعوض بالأحكام التالية :
« يحسب الراتب ، مهما كان مبلغ الأجرة العينية ، على أساس أجرة سنوية لا يجوز أن تكون ناقصة عن مبلغ يحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية » •