الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة الأولى
تلغى المادة 46 من الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وتعوض بالأحكام التالية :
يساوى التعويض اليومى الممنوح طيلة الثمانية والعشرين يوماً الأولى التعويض الممنوح في حالة المرض وينقل معدل التعويض الذي لا يجوز أن يكون ناقصاً عن نصف الأجرة الدنيا المضمونة الخاصة بجميع المهن ، ابتداء من اليوم التاسع والعشرين الى الثلثين من مبلغ الأجرة .
تحدد الأجرة اليومية حسب الكيفيات المطبقة في حالة المرض »