الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 16
تكون المدرسة الوطنية للطب البيطرى ملحقة من حيث الادارة والميزانية بصفة انتقالية ولفترة لا يمكن أن | تتجاوز المدة اللازمة لتكوين الفوج الأول ، بالمعهد الوطني الزراعي غير أن المسؤولية التقنية والتعليمية والعلمية يتحملها معلم بيطرى تكون له صفة مدير للدروس • أمر رقم 70 88 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعويض حوادث العمل والأمراض المهنية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
وبعد الاطلاع على الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعويض حوادث العمل والأمراض المهنية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 – 43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الباب الثالث من الأمر المشار اليه أعلاه ، يأمر بما يلى :