أمر رقم 70-87
· ج.ر عدد 106 لسنة 1970
أمر رقم 70-87 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 الفلاحي على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير • 1600
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 14
ان حساب التسيير يضعه القيم الذي يشهد بأن مبلغ السندات الواجب استخلاصها والحوالات المصدرة مطابق للمحررات .
يعرض حساب التسيير من طرف مدير المؤسسة على مجلس الادارة قبل أول مايو الموالى لقفل السنة المالية ، مصحوباً بالتقرير المتضمن جميع البيانات والايضاحات اللازمة عن التسيير المالى للمؤسسة ، ثم يعرض مصحوباً بتقرير المدير وملاحظات المراقب المالى على الوزير الوصى ووزير المالية للمصادقة عليه •