الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 12
تتضمن ميزانية المؤسسة بابا للايرادات وبابا للمصاريف وتتضمن الايرادات ما يلى :
الاعانات للتجهيز والتسيير الممنوحة من طرف الدولة أو - الجماعات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية ،
- الهبات والعطايا وفي ضمنها هبات الدول أو الهيئات الأجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة 6 الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة .. - وتتضمن المصاريف ما يلى :
مصاريف التسيير ،
- مصاريف التجهيز والدراسات والأبحاث وعلى العموم جميع المصاريف اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة .