الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 11
ان الميزانية السنوية المعدة من طرف المدير توجه في وقت واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية طبقاً الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1599 لأحكام المادة 13 من الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 تعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء أجل خمسة وأربعين يوماً ابتداء من تاريخ توجيهها اذا لم يعارض فيها أي واحد من الوزيرين المعنيين وفى حالة العكس يوجه المدير في ظرف خمسة عشر يوماً ابتداء من تاريخ الاشعار بها ميزانية جديدة بقصد المصادقة عليها ، وتعتبر المصادقة حاصلة عند نهاية الثلاثين يوماً الموالية لتوجيه هذه الميزانية الجديدة والتي لم يقدم خلالها أحد الوزيرين المعنيين أية معارضة .
واذا لم تحصل المصادقة على الميزانية عند بداية السنة المالية ، فيرخص للمدير بأن يلتزم بالمصاريف الضرورية لتسيير المدرسة في حدود التقديرات المناسبة للميزانية التي تمت المصادقة عليها بالشكل المطلوب والخاصة بالسنة المانية السابقة .