الفصل السادس — اثبات الجنسية والنزاعات اثبات الجنسية
المادة 32
عند ما يدعى شخص الجنسية الجزائرية كجنسية أصلية يمكن اثباتها عن طريق النسب بوجود أصليين ذكرين من جهة الآب مولودين فى الجزائر ومتمتعين بالشريعة الاسلامية ويمكن أيضا اثباتها بكل الوسائل وخاصة عن طريق حيازة الحالة الظاهرة وتنجم الحالة الظاهرة للمواطن الجزائرى عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس والتي تثبت أن المعنى بالامر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة الجزائرية وكان يعترف لهم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب ، بل وحتى من طرف الافراد .
ان الاحكام السابقة لا تمس بالحقوق الناتجة من اكتساب الجنسية الجزائرية بفضل القانون .