أمر رقم 70-86
· ج.ر عدد 105 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-86 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون الجنسية الجزائرية ( استدراك ) . 969
الفصل الثالث — اكتساب الجنسية الجزائرية اكتساب الجنسية بفضل القانون
المادة 15
الآثار الفردية : يتمتع الشخص الذي يكتسب جزائريين في نفس الوقت كوالديهم يسترد أو يكتسب الجنسية الجزائرية بحكم القانون .
الاولاد القصر غير المتزوجين لشخص استرد الجنسية الجزائرية اذا كانوا مقيمين فعلا معه .
يمكن لعقد التجنس أن يمنح الجنسية الجزائرية للاولاد القصر للاجنبى المتجنس ، على أن لهم حرية التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال الفترة المتراوحة بين 18 و 21 سنة من عمرهم ..