أمر رقم 70-86
· ج.ر عدد 105 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-86 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون الجنسية الجزائرية ( استدراك ) . 969
الفصل الثالث — اكتساب الجنسية الجزائرية اكتساب الجنسية بفضل القانون
المادة 14
1 يمكن استرداد الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية وفقدها ، وذلك عن طريق تقديم طلب بعد 18 شهرا على الاقل من الاقامة المعتادة والمنتظمة في الجزائر .
آثار اكتساب الجنسية