أمر رقم 70-86
· ج.ر عدد 105 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-86 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون الجنسية الجزائرية ( استدراك ) . 969
الفصل الثالث — اكتساب الجنسية الجزائرية اكتساب الجنسية بفضل القانون
المادة 12
يمنح التجنس بموجب مرسوم ..
يمكن لعقد التجنس بطلب من المعنى أن يغير لقبه واسمه .
يقوم ضابط الحالة المدنية بتصحيح البيانات المتعلقة بالتجنس ، وعند الاقتضاء ، الاسماء والالقاب على سجل الحالة المدنية ، بناء على مجرد تقديم وثيقة التجنس .