الفصل الثالث — اكتساب الجنسية الجزائرية اكتساب الجنسية بفضل القانون
المادة 10
يمكن للاجنبى الذى يقدم طلبا لاكتساب الجنسية الجزائرية أن يحصل عليها بشرط :
1) أن يكون مقيما في الجزائر منذ 7 سنوات على الاقل بتاريخ تقديم الطلب ،
2 ) أن يكون مقيماً في الجزائر وقت التوقيع على المرسوم الذي يمنح التجنس ،
3 ) أن يكون بالغا سن الرشد ،
4 ) أن تكون سيرته حسنة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة تخل بالشرف
5 ) أن يثبت الوسائل الكافية لمعيشته ،
6 ) أن يكون سليم الجسد والعقل ،
7 ) أن يثبت اندماجه في المجتمع الجزائري .
ويقدم الطلب الى وزير العدل الذي يستطيع دائما رفضه ضمن شروط المادة 26 بعده .. 1572 الجريدة الرسمية الاستثناءات