الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 5
يجتمع مجلس الادارة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه ويجوز له أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من مدير المؤسسة أو من سلطة الوصاية أو من ثلث الأعضاء .
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويوقع على المحاضر مع كاتب الجلسة .
توجه الدعوات المصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الادارة في أجل ثمانية أيام على الأقل قبل الاجتماع .
الجمعة 6 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1513