أمر رقم 70-85
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70 85 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليه بمدينة ديسمبر تونس في 17 فبراير سنة 1970 • 1505 للتعليم سنة 1970 يتضمن احداث مدرسة المعلمين العليا التقني 1511
الباب الثالث — احكام مائية
المادة 14
ان حساب التسيير يضعه القيم الذي يشهد بأن مبلغ السندات الواجب استخلاصها والحوالات المصدرة مطابق للمحررات ويعرضه المدير على مجلس الادارة قبل الأول من شهر مايو الموال لقفل السنة المالية مصحوبا بتقرير يتضمن جميع البيانات والايضاحات اللازمة عن التسيير المالي للمؤسسة ثم يعرض مرفقا بتقرير المدير وملاحظات المراقب المالى ، على مصادقة الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية .