الباب الثالث — احكام مائية
المادة 12
تتضمن ميزانية المؤسسة بابا للايرادات وبابا للمصاريف .
وتتضمن الايرادات ما يلى :
- الاعانات للتجهيز والتسيير الممنوحة من طرف الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية ، الهبات والوصايا بما فيها هبات الدول أو الهيئات الأجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة ، الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة ..
وتتضمن المصاريف ما يلى :
مصاريف التسيير ، مصاريف التجهيز والدراسات والأبحاث وبوجه عام جميع المصاريف اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة .