الباب الثالث — احكام مائية
المادة 11
ان الميزانية السنوية المعدة من طرف المدير توجه في وقت واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية وذلك طبقاً لأحكام المادة 13 من الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 313 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 • رتعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء خمسة وأربعين يوماً ابتداء من تاريخ توجيهها اذا لم يعارض فيها أي من الوزيرين المعنيين وفى حالة العكس يوجه المدير في ظرف خمسة عشر يوماً ابتداء من الاشعار بالمعارضة ميزانية جديدة بقصد المصادقة عليها وتعتبر هذه المصادقة حاصلة عند انقضاء أجل الثلاثين يوماً الموالية لتوجيه الميزانية الجديدة والتي لم يقدم خلالها أى من الوزيرين المعنيين معارضته .
واذا لم تحصل المصادقة على الميزانية عند تاريخ بداية السنة المالية فيؤذن للمدير أن يلتزم بالمصاريف الضرورية لتسيير المدرسة في حدود التقديريات المناسبة لميزانية السنة السابقة المصادق عليها بالشكل المطلوب .