أمر رقم 70-84
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
أمر رقم 70-84 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بتسوية وضعية بعض الموظفين باسم - الشعب
المادة 9
يسرى مفعول هذا الأمر ابتداء من أول يناير سنة 1963 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 هواري بومدين