أمر رقم 70-84
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
أمر رقم 70-84 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بتسوية وضعية بعض الموظفين باسم - الشعب
المادة 8
تفتح اعتمادات فى ميزانية الدولة من أجل تطبيق أحكام المادة 5 أعلاه المتعلقة بتعويض الفصل من العمل .