أمر رقم 70-84
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
أمر رقم 70-84 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بتسوية وضعية بعض الموظفين باسم - الشعب
المادة 6
يمكن للموظفين والأعوان الذين لم تتوفر فيهم شروط الأقدمية عند تاريخ فصلهم للاستفادة من المعاش النسبى أن يطلبوا تعويض الفصل المحدد بمرتب شهر واحد عن كل سنة من الخدمات المتممة كمرسم أو المقبولة قانونا للتقاعد ويتم تسديد هذا التعويض بدفعات شهرية لا تتجاوز مبلغ آخر مرتب النشاط الذي تقاضاه العون المفصول .
ولا يدفع هذا التعويض الا في حدود الدفعات الشهرية المقابلة لفترة انقطاع النشاط بالنسبة للأعوان المرتبين في وظيفة عمومية .