أمر رقم 70-84
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
أمر رقم 70-84 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بتسوية وضعية بعض الموظفين باسم - الشعب
المادة 4
ان الموظفين والأعوان الحاصلين على 15 سنة من الخدمات المقبولة أو الممكنة القبول قانونا للتقاعد عند تاريخ فصلهم ، يقبلون للاستفادة من معاش نسبي ، يحسب على أساس مرتب نشاطهم الاخير .