أمر رقم 70-84
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
أمر رقم 70-84 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بتسوية وضعية بعض الموظفين باسم - الشعب
المادة 2
يستفيد الموظفون والأعوان المنصوص عليهم أعلاه حسب الحالة من معاش أو تعويض الفصل .