المادة 5
يسمح الطرفان المتعاقدان بالاستيراد والتصدير المؤقتين للأشياء المبينة فيما بعد ، خالصة من الحقوق والرسوم ايا كان نوعها بشرط أن تراعى القوانين والأنظمة السارية المفعول في بلديهما :
أ عينات البضائع وأدوات النشر ،
ب - الأشياء والبضائع المخصصة للمعارض والأسواق والمنافسة ، ج الأشياء والبضائع المستوردة للتصليح والتي يعاد تصديرها بعد الاصلاح ، وكذلك البضائع المستوردة للتبديل . | اذا تم اعادة تصدير البضائع المستبدلة ، 1596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه التحزيم الموجود عليه علامة والمستورد للتعبئة وكذلك التحزيم المحتوى على البضائع المستوردة والذى يعاد تصديره في نهاية أجل معين