المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر 1970 • هواري بومدين الاتفاق التجاري والدفع المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية للفيتنام ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية للفيتنام ، رغبة منهما في توطيد الصداقة القائمة بين شعبيهما وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلديهما ، فقد اتفقتا على ما يلى :