المادة 2
تشمل مبادلات البضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية للفيتنام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | البضائع المدرجة في القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى والدفع المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية للفيتنام والموقع عليه بمدينة الجزائر في 9 يناير 1970 ،ة يأمر بما يلى :