المادة الأولى
يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنشيط وتسهيل تبادل البضائع الاتفاق واللتين تعتبران جزءاً لا يتجزأ منه .
وتشتمل القائمة «أ» على البضائع التي تصدرها الجمهورية الديمقراطية للفيتنام الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وتشتمل القائمة «ب» على البضائع التي تصدرها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الديمقراطية للفيتنام .
ويمكن أن تشمل المبادلات بضائع غير مذكورة في القائمتين المذكورتين أعلاه بشرط مراعاة الاتفاق المبرم بين الهيئات المختصة في البلدين .