أمر رقم 70-82
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
امر رقم 70-82 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع
المادة 24
مع مراعاة أحكام المادة 19 أعلاه ، كل اذن أو مصادقة لوزير الوصاية ممنوحة منه بمفرده أو مع الوزير المكلف بالمالية ، يلتمسها المدير العام بالاستناد لهذا القانون الأساسي ، تعتبر مكتسبة بعد انقضاء أجل ثلاثين يوماً ، من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض في ذلك أحد الوزيرين المعنيين .