أمر رقم 70-82
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
ملغى
امر رقم 70-82 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع
المادة 23
يجوز للشركة أن تعقد أى قرض متوسط أو طويل الأمد .
ويجب أن تكون القروض المبرمة بضمان الدولة مرخصاً بها بالاستناد لمقرر مشترك يصدر عن وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية .
أما القروض التي لا تضمنها الدولة فتخضع لترخيص وزير الوصاية وحده • وفي كلا الحالتين ، يتعين أخذ رأى المجلس الاستشارى أحكام عامة