المادة 19
يحضر المدير العام الحسابات التقديرية السنوية الشركة • وتحال على وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري ، خلال مدة خمس وأربعين يوما على الاقل ، قبل بدء السنة المالية التي تتناولها الحسابات .
وتعتبر المصادقة مكتسبة بعد انقضاء مهلة الخمسة وأربعين يوماً من يوم الاحالة ، ما لم يعارض فيها أحد الوزيرين أو يحتفظ بمصادقته على بعض الموارد أو النفقات وفي حالة هذا الافتراض ، يحيل المدير العام ، ضمن مهلة ثلاثين يوما ، تبدأ من تاريخ تبليغ هذا التحفظ ، مشروعا جديداً للمصادقة عليه تبعاً للاجراء المحدد في الفقرة السابقة .
و تعتبر المصادقة مكتبة بعد ثلاثين يوماً من احالة المشروع الجديد .
واذا لم تتم المصادقة على الحسابات عند بدء السنة المالية ، فيمكن للمدير العام أن يشرع في النفقات الحتمية لسير الشركة وتنفيذ التزاماتها ، في حدود ما سمح له به في السنة المالية السابقة .