أمر رقم 70-82
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
ملغى
امر رقم 70-82 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع
المادة 16
يجوز لوزير الوصاية في كل حين ، أن يكلف الأعوان في ادارته ، بمهام التحقيق ، بقصد التثبت من تسيير الشركة وحسن تطبيق توجيهاته أو مقرراته ويتمتع هؤلاء الأعوان ، لأجل تنفيذ مهمتهم بالسلطات | الواسعة للاطلاع على الوثائق المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالشركة .
ويجوز للوزير المكلف بالمالية ، لأجل مراقبة العمليات المالية الخاصة بالشركة ، أن ينشىء بعثات للتحقيق ضمن الأوضاع المحددة أعلاه