أمر رقم 70-82
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
ملغى
امر رقم 70-82 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع
المادة 15
يجتمع المجلس الاستشارى مرتين في العام على الأقل وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك ، بناء على دعوة رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الجلسات .
كما يمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية أما بناء على طلب رئيسه أو على طلب المدير العام للشركة يتولى كتابة المجلس ، المدير العام ، ويحرر محضر عن كل جلسة ، يوقعه الرئيس وواحد من الأعضاء على الأقل ، فتوجه نسخة منه الى وزير الوصاية ولكل من الأعضاء ، ويدرج رأي كل من أعضاء المجلس مع اسمه في المحضر .