المادة 11
يقوم وزير الوصاية بتوجيه ومراقبة نشاط الشركة وهو يتولى ، بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى ، ما يلى :
تحديد التنظيم الداخلي للشركة .
المصادقة على البرامج العامة لنشاط الشركة التي يقترحها المدير العام ، المصادقة على النظام الداخلى للشركة والقانون الأساسي للموظفين ، المصادقة على مشاريع ايجار العقارات الضرورية لنشاط الشركة ، المصادقة على التقرير السنوى للنشاط t الذي يحضره المدير العام .
كما يصادق مع الوزير المكلف بالمالية على ما يلى :
الجداول التقديرية السنوية للنفقات والواردات المقدمة من المدير العام ، الموازنة والحسابات السنوية للشركة ، ويمنح الابراء عن التسيير السليم ، مشاريع امتلاك وبيع العقارات الضرورية لنشاط الشركة ، قبول الهبات والوصايا من قبل الشركة ، القروض الطويلة والمتوسطة الاجل • كما يحدد بالاشتراك مع وزير الداخلية ووزير المالية شروط حيازة التصرف من قبل الشركة لمنشآت التموين ، ويقترح تعريفات بيع المياه من قبل الشركة وعند الاقتضاء ، تعريفات شراء المياه من قبلها