المادة 9
19 تدفع نقداً نفقات النقل ، أو التأمين اذا كان لها محل ، عن الأموال المنصوص على تسليمها في اطار هذا الاتفاق وذلك بواسطة الاعتمادات المستندية المفتوحة من قبل البنك المركزي الجزائرى لدى البنك الوطني المجرى . 29 عندما يقتضى تنفيذ العقود المبرمة في نطاق هذا الاتفاق ، أشغالا تحضيرية ، فلا تدفع نفقات وفود الخبراء أو المساعدة التقنية المجرية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بالعملة الوطنية المجرية ، انما تسدد هذه النفقات نقداً مع مراعاة مطابقة أحكام العقود .