المادة 8
18 في حالة تغيير تعادل الذهب المتعلق بدولار الولايات المتحدة الأمريكية والبالغ سعره حالياً 888671ره غرام من الذهب الخالص ، تضبط في يوم التغيير ، مبالغ القرض غير المستعملة والسلف غير المؤداة وقيمة اجازات الاستيراد والفواتير والسندات غير المسددة والمتعلقة بالعقود والاعتمادات المستندية والضمانات المصرفية في نطاق هذا الاتفاق وكذلك رصيد حسابات الاعتماد المشار اليها في المادة 4 ثم رصيد الحساب الخاص المشار اليه في المادة 7 وذلك بشكل يبقى معه مقابل قيمتها المحرر بعنوان الذهب الخالص كما كانت عليه قبل التغيير الطاريء ...
وتضبط على غرار ذلك جميع المبالغ المحررة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية كعملة لحساب العقود التي تم ابرامها على أساس هذا الاتفاق وغير المنفذة بتمامها يوم التغيير ، بما في ذلك العقود المتعلقة بتسليم البضائع الخاصة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نطاق التزامات التسديد المذكورة في المادة 10 •