المادة 7
17 ان جميع المدفوعات المستحقة أصلا وفائدة بموجب نصوص المواد 4 و 5 و 6 من هذا الاتفاق ، تؤدى من قبل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دون أن تخصم منها أي مصاريف أو ضرائب أو رسوم أو غير ذلك من التكاليف . 27 ان جميع المدفوعات المستحقة أصلا وفائدة بموجب نصوص المواد 4و5و6 من هذا الاتفاق تقيد بتاريخ استحقاقاتها المطابقة ، في حساب خاص للتسديد يمسك مجاناً ولا ينتج فائدة . وان المبالغ المؤداة في هذا الحساب الخاص ، تستعملها الجمهورية الشعبية المجرية لشراء بضائع جزائرية ، تحدد سنوياً بموجب قائمة من قبل الطرفين وبالاتفاق فيما بينهما . 3-7- ان القائمة الخاصة بالبضائع المقرر تحديدها باتفاق الطرفين والمعدة لتسديد القرض ، لا تنشيء امكانيات للشراء أقل نفعاً للطرف المجرى من حيث نوع وشروط تسليم المنتجات عما هو منصوص عليه في الاتفاق التجارى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية.
الجمعة 13 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1545 47 اذا لم يتم التسديد بالبضائع ضمن الشروط المقررة | في النقطتين 27 و 37 من هذه المادة وخلال مهلة 6 أشهر من تاريخ تحويل الاستحقاقات المطابقة للحساب الخاص | بالتسديد ، من جراء فعل الطرف الجزائري ، فان الاستحقاقات الواجبة الأداء وغير المسددة يجب أداؤها بدون امهال ضمن نطاق اتفاق الدفع الجارى به العمل بين البلدين ..