أمر رقم 70-80
· ج.ر عدد 103 لسنة 1970
أمر رقم 70-80 مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق - 16 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية والموقع عليه ببودابيست في 3 غشت سنة 1970 1543
المادة 6
تسدد الاعتمادات المستعملة على 10 أقساط سنوية متساوية.
فيستحق القسط الاول كما يلى :
أ بعد سنة واحدة تلى اليوم الاخير من نصف السنة الذي تم فيه آخر تسليم جزئى وذلك بالنسبة لأموال التجهيز والمنشآت الكاملة .
ب بعد سنة واحدة تلى اليوم الاخير من التنفيذ الحاصل في كل نصف سنة ، بالنسبة لأداء الخدمات ، • وتستحق الدفعات التالية فى نفس اليوم من كل سنة ..