أمر رقم 70-80
· ج.ر عدد 103 لسنة 1970
أمر رقم 70-80 مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق - 16 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية والموقع عليه ببودابيست في 3 غشت سنة 1970 1543
المادة 5
ان مبلغ الفوائد الخاصة بالديون المقيدة على المدين الجزائري في حسابات الاعتماد المذكورة في المادة 4 ، تحسب تبعاً لوضعها في 31 ديسمبر من كل سنة ولا تكون الفوائد المستحقة منتجة لفوائد أخرى . وعليه ، فان مبلغ الفوائد المحسوب على هذا الشكل يبلغ الى البنك المركزى الجزائري من قبل البنك الوطنى المجرى ويجرى من ثمة تسديده بعد موافقة الطرف الجزائرى ضمن مهلة شهر واحد على التبليغ . وتسدد الدفعة الاخيرة من الفائدة مع الدفعة الاخيرة الواجب تسديدها من القرض المطابق لها .