المادة 4
14 ان البنك الوطني المجرى ، يفتح في دفاتره حساب اعتماد باسم حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من كل عقد مبرم ، ويمسك هذا الحساب بصفة مجانية ، وينتج فائدة يبلغ معدلها 5ر2 % سنوياً . وتحرر هذه الحسابات بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها عملة حسابية ، وتحمل هذه الحسابات العنوان التالى : « حساب اعتماد حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بحسب اتفاق التعاون الاقتصادى لعام 1970 رقم ... ... . . . .
وان البنك المركزى الجزائري ، بمقابل حسابات الاعتماد الواجب فتحها من قبل البنك الوطني المجرى يفتح حسابات مطابقة لها في دفاتره . ويقوم كل من هذين الاخيرين بنفس الوقت ، بناء على مقارنة حساباتهما ، بمتابعة ومراقبة تنفيذ الاتفاق . كما أن الطرق المتعلقة بضمان مطابقة حسابات كل بنك يجب أن توضع من قبلهما ضمن اطار التنظيم المصرفي المنصوص عليه في المادة 10 من هذا الاتفاق . 24 يمنح البنك المركزى الجزائرى ، البنك الوطني المجرى ، في نطاق تطبيق هذا الاتفاق ، رخصة لأداء المدفوعات | الى المصدرين المجريين المعنيين ، بناء على تقديم وثائق الارسال | وبما في ذلك وثائق الشحن بالنسبة لكل تسليم على أن لا يتم الدفع قبل 15 يوماً على تاريخ الوثيقة الاخيرة ..
وبالمقابل ، فان مبلغ الجزء المؤدى بالاعتماد في كل تسليم، يقيد على حسابات الاعتمادات المطابقة والمذكورة في النقطة 1 من هذه المادة . وأن تاريخ القيد المدين لكل حساب اعتماد ، يكون التاريخ الذي استعمل فيه الاعتماد ، كما يعتبر هذا التاريخ أساساً لحساب الفوائد .
34- ان حسابات الاعتماد هذه تقيد لها المبالغ المدفوعة طبقاً للمادة 6 من هذا الاتفاق .