المادة 3
13- تحدد شروط الدفع في كل عقد على الوجه التالي :
أ خمسة بالمئة (5) من القيمة «فوب» للعقد ، تؤدى خلال 60 يوماً من تاريخ سريان مفعول العقد بموجب رسالة ضمان صادر بنفس القيمة عن البنك الوطنى المجرى في نطاق اتفاق الدفع الجارى به العمل بين البلدين
ب - خمسة بالمئة (5) من القيمة «فوب» المحسوبة ضمن فاتورة عن كل تسليم ، تؤدى لقاء تقديم وثائق كاملة للارسال المطابق لها ، وذلك في نطاق اتفاق الدفع الجارى به العمل بين البلدين • بقية القيمة «فوب» الخاصة بكل ارسال للأموال
ج - والمرفقات تقيد على الاعتماد المنصوص عليه في النقطة الأولى من المادة الأولى من هذا الاتفاق ، ويدرج حسابها في حساب الاعتماد الموضوع طبقاً لنص المادة 4 من هذا الاتفاق . 23 تغطى جميع المبالغ الواجبة الأداء طبقاً للنقطة الأولى ب من هذا الاتفاق باعتمادات مستندية . وتفتح هذه الاعتمادات بموجب أمر الصندوق الجزائرى للتنمية بصفته عاملا لحساب المشترى الجزائري ، من قبل البنك المركزى الجزائري لدى البنك الوطنى المجرى لصالح المزود المجرى وذلك ضمن مدة 60 يوماً ابتداء من سريان مفعول كل عقد .